تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
250
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ( 1 ) ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله مقامه ) . وقد نسب إلى أبى جعفر الصّدوق رحمه الله أيضا في الفقيه فإنّه عنون باب وجوب الجمعة وفضلها ثمّ نقل الروايات الدالة على وجوبها على المسلمين عدا ما استثنى ، مثل رواية زرارة ، وأبى بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها من الروايات . هذا نبذة من أقوال المتقدّمين ، الَّتي تدعى ظهورها في الوجوب مطلقا . وأمّا المتأخرون فقد نسب القول بالوجوب العيني إلى الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المعروفة ، والى سبطه صاحب المدارك وصاحب الحدائق ، والمجلسي رحمهم الله وأكثر الأخباريين . ومع هذا فكيف يدّعى الإجماع على عدم وجوبها ؟ هذا . ولكن قد يشكل في صحّة نسبة عدم الوجوب إلى المتقدّمين من الأصحاب . أمّا المفيد ( ره ) ، فيمكن أن يستفاد من قوله ( ره ) : ( وإذا حضر إمام ، وجب على المكلَّفين الا من عذّر الله منهم ، وان لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع ، وان حضر إمام يخلّ بشريطة من تقدّم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام - انّ مراده ( 2 ) من الإمام ، إمام الجمعة لا مطلق إمام الجماعة . وأمّا أبو الصلاح ، فيمكن أن يريد بقوله : أو منصوب من قبله - في
--> ( 1 ) أصول الكافي ج 1 ص 8 طبع الغفاري . ( 2 ) نائب الفاعل لقوله : ان يستفاد .